السيد حسن الطباطبائي
472
كتاب الحج
[ مسألة لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق ] ( مسألة : 13 ) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وان كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عيّن تعيّن ( 1 ) . ولا يجوز العدول عنه إلى غيره الا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان . فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة . وكذا إذا أسقط بعد العقد ( 2 ) حق تعيينه . فالقول بجواز العدول مطلقا ( 3 ) أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ( 4 ) .